الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
24
حكم الأضحية في عصرنا
للوقوف في غيره ، فعند التعذّر يرتفع الحاجّ بمقتضى هذه الرواية إلى وادي محسّر ، وأمّا الأضحية فقد عرفت أنّه قد تتّفق في غير منى أيضاً ، فقياسها على الوقوف قياس مع الفارق ، وهو غير جائز عندنا . نعم لو دلّ نصّ خاص على إمكان إيقاع الهدي في محلّ قريب من منى ( كوادي محسّر ) عند التعذّر لقلنا به ، وحيث لم يرد نصّ كذلك ، والقياس والاستحسان ممنوعان عندنا ، فمقتضى الصناعة سقوط الهدي من رأس ، أو إتيان الهدي في أيّ مكان ، نعم : لا ريب في أنّ الأولى رعاية الأقرب فالأقرب ، ولكن هذا إذا أمكن إيقاع الهدي مع شرائطه الواجبة الّتي منها إشباع المساكين وإطعامهم ، لا ما إذا كان هذا الأمر متعذّراً في وادي محسّر أيضاً .